الحر العاملي

194

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 32804 ] 6 - العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 1 ) فإذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .

--> 6 - تفسير العياشي 2 : 71 / 83 . ( 1 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 . ( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .